فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَثْبُتُ النَّسَبُ) لِلشُّبْهَةِ.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويثبت النسب) مع الشبهة.

قال في " المغني ": والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست: إحداهن في الذكور. وهي: عم هو أخ من أم. وخمس في الإناث. وهي: بنت هي أخت أو بنت ابن، وأم هي أخت لأب، وأم أب هي أخت لأم.

١٤٬١٥٨

فمن ورّثهم بأقوى القرابتين ورثهم بالبنوة والأمومة دون الأخوّة وبنوة الابن. واختلفوا في الجدة إذا كانت أختاً فمنهم من قال: الجدوده أقوى لأنها جهة ولادة لا تسقط بالولد، ومنهم من قال: الأخوة أقوى لأنها أكثر ميراثاً.

قال ابن شريح وغيره: وهو الصحيح.

١٤٬١٥٩

[ومن ورث بأقوى القرابتين لم يحجب الأم بأخوة نفسها إلا ما حكاه سحنون عن مالك أنه حجبها بذلك.

١٤٬١٦٠

والصحيح عنه الأول] .

ومن ورث بالقرابتين حجبها بذلك.

١٤٬١٦١

ومتى كانت البنت أختاً والميت رجلاً : فهي أخت لأم.

١٤٬١٦٢

وإن كان امرأة فهي أخت لأب.

١٤٬١٦٣

وإن قيل أم هي أخت لأم، أو أم أم هي أخت لأم، أو أم أب هي أخت لأب فهو محال. انتهى. [باب: مير اث المطلقة] هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويثبت النسب) ؛ أيْ: للشبهة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.