فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ] أَيْ: بَيَانُ الْحَالَةِ الَّتِي يَرِثُ فِيهَا، وَالْحَالَةِ الَّتِي لَا يَرِث فِيهَا (لَا يَرِثُ مُكَلَّفٌ أَوْ غَيْرُهُ) كَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ (انْفَرَدَ) بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ (أَوْ شَارَكَ فِي قَتْلِ مُوَرِّثِهِ وَلَوْ) كَانَ الْقَتْلُ الْمُنْفَرِدُ بِهِ أَوْ الْمُشَارَكُ فِيهِ (بِسَبَبٍ) كَحَفْرِ نَحْوِ بِئْرٍ أَوْ نَصْبِ نَحْوِ سِكِّينٍ، أَوْ وَضْعِ حَجَرٍ أَوْ رَشِّ مَاءٍ أَوْ إخْرَاجِ نَحْوِ جَنَاحٍ لِطَرِيقٍ أَوْ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ مِنْ بَهِيمَةٍ (إنْ لَزِمَهُ) أَيْ: الْقَاتِلُ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ (قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ) لِحَدِيثِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ» رَوَاهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ وَأَحْمَدُ.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ. رَوَاهُ ابْنُ اللَّبَّانِ بِإِسْنَادِهِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

باب: ميراث القاتل] هذا (باب ميراث القاتل) . وإنما يرث القاتل المقتول إذا لم يضمنه بشيء على ما يأتي.

فعلى هذا وهو المذهب (لا يرث) قاتل (مكلف أو غيره) أي غير مكلف كصغير ومجنون (انفرد) بقتل مورثه، (أو شارك في قتل مورثه. ولو) كانت مشاركته لمن لم يضمن بذلك القتل شيئا، أو كان القتل (بسبب) كحفر حفرة أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج جناج: (إن لزمه) أي لزم القاتل بالمباشرة أو بالسبب (قود أو دية أو كفارة) .

والأصل في ذلك ما روى عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس لقاتل شيء " رواه ما لك في " موطئه " والإمام أحمد.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .

ورواه ابن اللبان بإسناده.

ورواهما ابن عبد البر في " كتابه ".

وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه،

١٤٬٢٣٠

وإن لم يكن له وارث غيره،

١٤٬٢٣١

وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث " رواه الإمام أحمد بإسناده. و" لأن عمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي (١) لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله " . واشتهرت هذه القصة بين الصحابة فلم تنكر فكانت إجماعا.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب ميراث القاتل مقتضى الترجمة أن ميراث القاتل تختلف أنواعه وأن المصنف بيَّنَهَا مع أنه ليس كذلك، وإنما [المراد] بيان من يرث من القاتلين ومن لا يرث منهم .

* قوله: (ولو بسبب) (كحفر بئر أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش (٦) ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة)، شرح .

* قوله: (إن لزمه قود) كالقتل عمدًا عدوانًا . * قوله: (أو دية) وإن لم يجب معها كفارة كقتل الوالد ولده عمدًا فيضمنه بالدية ولا كفارة؛ لأنه عمد ولا قصاص ؛ لأنه لا يقتل الأصل بفرع.

٢٬٥٩٢

* قوله: (أو كفارة) ؛ أيْ: وإن لم يوجب دية كبعض أقسام الخطأ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.