فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَأَمَّا إنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ مُعْتَقَةً) لِغَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَوْلَدَهَا (فَوَلَاءُ مَنْ تَلِدُ لِمَوْلَى أُمِّهِ) أَيْ: زَوْجَةِ الْعَبْدِ فَيَعْقِلُ عَنْ أَوْلَادِ مُعْتَقِهِ وَيَرِثُهُمْ إذَا مَاتُوا ; لِأَنَّهُ سَبَبُ الْإِنْعَامِ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّهُمْ صَارُوا أَحْرَارًا بِسَبَبِ عِتْقِ أُمِّهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فأما إن تزوج عبدٌ معتقةً) لغير سيده فأولدها: (فولاء من تلد لمولى أمه) أي مولى المعتقة التي هي زوجة العبد. يعقل عن أولاد معتقه ، ويرثهم إذا ماتوا " لكونه سبب الإنعام عليهم، لأنهم إنما صاروا أحرارا بسبب عتق أمهم.

١٤٬٢٩٣

(فإن أعتق الأب) أي أعتق العبد الذي هو أبو أولاد المعتقة (سيده) : ثبت له عليه الولاء، و (جَرّ ولاءَ ولدِه) الذي من زوجته المعتقة عن مولى أمه " لأن الأب لما كان أبو داود لم يكن يصلح للانتساب وارثاً ولا ولياً في نكاح. فكان ابنه كولد الملاعنة ينقطع نسبه عن أبيه فيثبت الولاء لمولى أمه وانتسب إليها.

١٤٬٢٩٤

فإذا أعتق الأب صلح الانتساب إليه وعاد وارثاً ولياً فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. وصار بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده. وهذا قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، لأن الانتساب يكون للأب فكذلك الولاء.

ولأنه لو تزوج عتيق بعتيقة كان ولاء ولدهما لمولى أبيه. فلما كان أبو داود كان الولاء لمولى الأم ضرورة.

١٤٬٢٩٥

وإذا عتق الأب زالت الضرورة فعادت النسبة إليه والولاء إلى مواليه. وروى عبدالرحمن عن الزبير " أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا. فأعجبه ظرفهم وجمالهم. فساًل عنهم. فقيل له: إنهم موالي رافع بن خديج " وأبوهم مملوك لآل الحرقة. فاشترى الزبير أباهم فأعتقه،

١٤٬٢٩٦

وقال لأولاده: انتسبوا إلي فإن ولاءكم إلي. فقال رافع بن خديج: الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق أمهم. فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير " . فاجتمعت الصحابة عليه.

١٤٬٢٩٧

وأما اللعس فهو: سواد في الشفتين تحسنه العرب، ومثله اللما.

قال ذو الرمة :

لمياء في شفتيها حُوة لعَس وفي اللَّثّات وفي أنيابها شَنَب .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل في جر الولاء ودوره * قوله: (إن تزوج [عبدٌ] (٢) معتقةً)؛ (أيْ: لغير سيده)، [شرح].

* قوله: (لمولى أمه) ؛ أيْ: زوجة العبد .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.