فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (تَمَلُّكُ رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ) كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ (بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَ) لَهُ (شِرَاؤُهُمْ وَفِدَاؤُهُمْ) إذَا جَنَوْا وَهُمْ بِيَدِهِ (وَلَوْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِمَالِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلًا لِحُرِّيَّتِهِمْ بِتَقْدِيرِ عِتْقِهِ وَالْعِتْقُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: وللمكاتب (تملك رحمه المحرم) " كاً بيه وأخيه وعمه وخاله (بهبة ووصية) أي: إذا وهبوا له أو وصي له بهم. (و) كذا له (شراؤهم وفداؤهم) بمال إذا جنوا وهم بيده في الأصح، (ولو أضر ذلك بماله) أي: مال المكاتب، لأن في ذلك تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه. فكان له ذلك، لأن العتق مطلوب شرعاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وله تملك رحمه المحرم) ؛ أيْ: ذوي رحمه؛ بدليل عود الضمير عليه جمعًا في (شراؤهم) و (فداؤهم)، وأنه من قبيل المفرد المضاف لمعرفة فيعم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.