فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ مَاتَ) سَيِّدُهَا (كَافِرًا عَتَقَتْ) بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَلِعُمُومِ الْأَخْبَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن مات) حال كونه (كافراً: عتقت) على الأصح؛ لأنها أم ولده، وشأن أم الولد العتق بموت سيدها.

١٤٬٧٠٠

وعنه: أنها تستسعي في حياته فتعتق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (عتقت)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.