فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَطِئَ أَحَدُ اثْنَيْنِ) مُشْتَرِكَيْنِ فِي أَمَةٍ (أَمَتَهُمَا أُدِّبَ) لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا وَلَا حَدَّ فِيهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكًا كَوَطْءِ أَمَتِهِ الْحَائِضِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وطئ أحد اثنين أمتهما: أدب) على ذلك على كل حال؛ لأنه وطئ وطئا محرما.

١٤٬٧٠١

قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف علمناه بين أهل العلم.

ولا حد فيه؛ لأنه وطء صادف ملكاً. فلم يجب به حد؛ كوطء أمته الحائض أو زوجته الحائض.

ويفارق ما لا ملك له فيها فإنه لاشبهة له فيها.

ولهذا لو سرق عيناً له فيها شرك لم يقطع،

١٤٬٧٠٢

ولو لم يكن له فيها ملك قطع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

(كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (٥) الأخبار)، شرح .

* قوله: (أدب) ؛ [أيْ]: بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير ،

٢٬٦٦٣

وقيل: بمئة كاملة ، واستدل للأول بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبلغوا بالتأديب حدًّا من حدود اللَّه -تعالى-".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.