وَإِنْ وَطِئَ أَحَدُ اثْنَيْنِ أَمَتَهُمَا أُدِّبَ
الشروح عليها
(وَإِنْ وَطِئَ أَحَدُ اثْنَيْنِ) مُشْتَرِكَيْنِ فِي أَمَةٍ (أَمَتَهُمَا أُدِّبَ) لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا وَلَا حَدَّ فِيهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكًا كَوَطْءِ أَمَتِهِ الْحَائِضِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن وطئ أحد اثنين أمتهما: أدب) على ذلك على كل حال؛ لأنه وطئ وطئا محرما.
قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف علمناه بين أهل العلم.
ولا حد فيه؛ لأنه وطء صادف ملكاً. فلم يجب به حد؛ كوطء أمته الحائض أو زوجته الحائض.
ويفارق ما لا ملك له فيها فإنه لاشبهة له فيها.
ولهذا لو سرق عيناً له فيها شرك لم يقطع،
ولو لم يكن له فيها ملك قطع.
(كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (٥) الأخبار)، شرح .
* قوله: (أدب) ؛ [أيْ]: بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير ،
وقيل: بمئة كاملة ، واستدل للأول بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبلغوا بالتأديب حدًّا من حدود اللَّه -تعالى-".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.