فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَتَعَلَّقُ (زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلٍ لَمْ يُؤْذَنْ) لِلْعَبْدِ (فِيهِ) مِنْ قِبَلِ سَيِّدِهِ بِرَقَبَتِهِ (أَوْ) أَيْ: وَيَتَعَلَّقُ زَائِدٌ (عَلَى مَا سَمَّى لَهُ بِرَقَبَتِهِ) أَيْ: الْعَبْدِ كَأَرْشِ جِنَايَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يتعلق (زائد على مهر مثل لم يؤذن فيه) من قبل سيده، (أو) زائد (على ما سمى له برقبته) أي: رقبة العبد، لأن ذلك كجنايته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (برقبته) فيفديه السيد إن أراد أن يبيعه ،

٢٬٨٠٢

بخلاف ما يأتي فإنه يتعلق بذمته، فيتبع به بعد عتقه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.