فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَمْنَعُ ذَلِكَ) أَيْ: الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ نِصْفِ الصَّدَاقِ إنْ طَلَّقَ وَنَحْوِهِ قَبْلَ دُخُولٍ

٥٬٠٨٥

وَكَذَا الرُّجُوعُ فِي جَمِيعِهِ إذَا سَقَطَ (بَيْعٌ) بِأَنْ بَاعَتْ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ (وَلَوْ مَعَ خِيَارِهَا) فِي الْبَيْعِ ; لِأَنَّهُ يَنْقُلُ الْمِلْكَ. (وَ) يَمْنَعُهُ (هِبَةٌ أُقْبِضَتْ) فَإِنْ وَهَبَتْهُ وَلَمْ تَقْبِضْهُ حَتَّى طَلَّقَ وَنَحْوَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهِ. (وَ) يَمْنَعُهُ (عِتْقٌ) بِأَنْ كَانَ رَقِيقًا فَأَعْتَقَتْهُ لِزَوَالِ مِلْكِهَا عَنْهُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ. (وَ) يَمْنَعُهُ (رَهْنٌ) قُبِضَ ; لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَيْعِ الْمُزِيلِ لِلْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ رَهْنُ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ (وَ) يَمْنَعُهُ (كِتَابَةٌ) ; لِأَنَّهَا تُرَادُ لِلْعِتْقِ الْمُزِيلِ لِلْمِلِكِ وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ فَجَرَى مَجْرَى الرَّهْنِ، وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويمنع ذلك) أي: ويمنع الرجوع في نصف عين الصداق إن تنصف أو في جميع عينه إن سقط: (بيع) أي: بيع المرأة الصداق (ولو مع خيارها) في البيع. (وهبة اقبضت)

١٥٬٣١٤

يعني: وكذا لو وهبته وأقبضته. (وعتق)

١٥٬٣١٥

يعني: وكذا لو كان الصداق رقيفا فأعتقته؛ لزوال ملكها عنه في الصور الثلاث. (ورهن)

١٥٬٣١٦

يعني: وكذا لو رهنت الصداق وأقبضته للمرتهن فإن الرهن وإن لم يزل الملك عن الرقبة لكنه يراد للبيع المزيل للملك ولذلك لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه، ففي الرجوع في العين إبطال حق المرتهن من الوثيقة. فلم يجز. (وكتابةٌ)

١٥٬٣١٧

يعني: وكذا لو كان الصداق رقيقا فكاتبته فإن الكتابة تراد للعتق المزيل للملك، وهي عقد لازم. فجرت مجرى الرهن في الأ صح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويمنع ذلك) ؛ أيْ: الرجوع.

* قوله: (ولو مع خيارها) .

٢٬٨١٠

قال في الإقناع -في باب اللقطة أثناء قوله: فصل ولا يجوز [له] التصرف فيها حتى يعرف وعاءها. . . إلخ- ما نصه:(فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع (٣) أوْ لَهما في زمنه وجب الفسخ)، انتهى.

فانظر ما الفرق بينهما، وقد يفرق .

* قوله: (وهبة أقبضت) يحتاج إلى الفرق بين البيع بشرط الخيار والهبة إذا لم تقبض . * قوله: (وعتق) لزوال الملك .

* قوله: (ورهن) ؛ لأنه يراد للبيع .

* قوله: (وكتابة) ؛ لأنها تراد للعتق .

* [قوله]: (لا إجارة) فلا تمنعه لكن يتخير؛ لأنها نقص،

٢٬٨١١

فإن رجع لها لم ينفسخ. بل يصبر إلى فراغها .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.