فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (نَمَاءُ) مَهْرٍ (مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ) مُعَيَّنٍ (، وَدَارٍ) مُعَيَّنَةٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ فَكَسْبُ الْعَبْدِ، وَمَنْفَعَةُ الدَّارِ لَهَا ; لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهَا وَلِحَدِيثِ «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولها) أي: وللزوجة (نماء) مهر (معين؛ كعبد) معين (ودار) معينة من حين عقد. فيكون كسب العبد ومنفعة الدار لها؛ لأنهما نماء ملكها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٬٣٧٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.