فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُعْتَبَرُ عَادَةُ) نِسَائِهَا (فِي تَأْجِيلٍ) مَهْرٍ أَوْ بَعْضِهِ (وَغَيْرِهِ) كَالتَّخْفِيفِ عَنْ عَشِيرَتِهِنَّ دُونَ غَيْرِهِمْ

٥٬١١٠

وَكَذَا لَوْ كَانَ عَادَتُهُمْ التَّخْفِيفَ لِنَحْوِ شَرَفِ زَوْجٍ أَوْ يَسَارِهِ إجْرَاءً لَهَا عَلَى عَادَتِهِنَّ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتُعتبر عادة: في تأجيل) أي: عادة نسائها في تأجيل المهر (وغيره) ؛ كفي جنسه.

١٥٬٤٠٦

وإن كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك.

وعلى هذا: لو كانت عادتهم التخفيف لمعنى مثل: شرف الزوج ويساره ونحو ذلك اعتبر ذلك جرياً على عادتهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وغيره) كفي جنسه،

٢٬٨٤٤

وإن كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك ،

٢٬٨٤٥

وكذا لو كانت عادتهم التخفيف لمعنى،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.