فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لِزَوْجٍ (السَّفَرُ) حَيْثُ شَاءَ (بِلَا إذْنِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ وَلَوْ عَبْدًا مَعَ سَيِّدِهِ، وَبِدُونِهِ

٥٬١٧٨

بِخِلَافِ سَفَرِهَا بِلَا إذْنِهِ ; لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَيْهِ (، وَ) لَهُ السَّفَرُ (بِهَا) (إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا) ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ بِنِسَائِهِمْ فَإِنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِحَدِيثِ «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»

معونة أولي النهىابن النجار

(و) للزوج (السفر) إلى حيث شاء (بلا إذنها) أي: إذن الزوجة ولو كان عبداً مع سيده وبدونه.

١٥٬٥٧١

بخلاف سفرها بلا إذنه؛ لأنها لا ولاية لها عليه في ترك السفر. (و) له السفر (بها، إلا أن تشترط بلدها) ، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم " .

١٥٬٥٧٢

أما إن اشترطت بلدها فلها شرطها؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم:" إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا أن تشترط بلدها) لعل هذا الاستثناء مبني على كلام الشيخ تقي الدين من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط،

٢٬٨٩٠

فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] على ما أسلفه في أول باب الشروط من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.