فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ: الزَّوْجَ (وَطْءُ) زَوْجَتَهُ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً بِطَلَبِهَا (فِي كُلِّ ثُلُثِ سَنَةٍ) أَيْ: أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (مَرَّةً إنْ قَدَرَ) عَلَى الْوَطْءِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ تَعَالَى قَدَّرَهُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي حَقِّ الْمُولِي فَكَذَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تُوجِبُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ وَاجِبٌ بِدُونِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويلزمه) أي: يلزم الزوج لزوجته المسلمة والذمية والحرة والرقيقة بطلبها (وطء) أي: أن يطأها (في كل ثُلث سنة) أي: في كل أربعة أشهر (مرة: إن قدر) أي: مع قدرته على الوطء. نص على ذلك أحمد.

ووجهه: أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المولي فكذلك في حق غيره؛ لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه. فدل أن الوطء واجب بدونها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في كل ثلث سنة) وهي مدة المُولِي .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.