فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا مَنْ شُتِمَ) لِيُطَلِّقَ (أَوْ أُخْرِقَ بِهِ) أَيْ: بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: أُهِينَ بِالشَّتْمِ لِيُطَلِّقَ. فَلَيْسَ كَمُكْرَهٍ بَلْ يَقَعُ طَلَاقُهُ ; لِأَنَّ ضَرَرَهُ يَسِيرٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا من شتم) يعني: أن من شتم ليطلق، (أو أُخرِقَ به) أي: أهين ليطلق فطلق وقع. ولا يكون حكمه حكم المكره في الأصح.

١٥٬٨٤٦

قال في " الفروع ": وقيل: إحراق من يؤلمه إكراه. وهو ظاهر الواضح.

قال القاضي: الإكراه يختلف.

قال ابن عقيل: وهو قول حسن. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو أُخرِقَ به) ؛ أيْ: أهين به .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.