فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَمُكْرَهٍ) ظُلْمًا فِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ (مَنْ سُحِرَ لِيُطَلِّقَ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.

٥٬٢٧٩

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: قُلْت: بَلْ هُوَ أَعْظَمُ الْإِكْرَاهَاتِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكمُكره) ظلما في عدم وقوع الطلاق عليه: (من سُحِر ليُطلِّق) .

١٥٬٨٤٤

قال في " الفروع ": وإن سحره ليطلق فإكراه. قاله شيخنا ولم يذكر في " الفروع " خلافاً فيه.

١٥٬٨٤٥

قال في " الإنصاف ": قلت: بل من أعظم الإكراهات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكمكره من سُحِر ليطلق) . . . . . .

٢٬٩٣٨

[قال] في الإنصاف: (بل هو من أعظم الإكراهات).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.