وَلَا فِي بَاطِلٍ إجْمَاعًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا) يَقَعُ طَلَاقٌ (فِي) نِكَاحٍ (بَاطِلٍ إجْمَاعًا) كَمُعْتَدَّةٍ وَخَامِسَةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) يقع الطلاق أيضاً (في) نكاح (باطل إجماعاً) أي: مجمع على بطلانه في الأصح.
١٥٬٨٦١
وعنه: يقع.- اختاره ابو بكر.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا في باطل إجماعًا) كمعتدة وخامسة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.