فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَكُونُ) الطَّلَاقُ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ (بِدْعِيًّا فِي حَيْضٍ) فَيَجُوزُ فِيهِ ; لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَا تَجُوزُ اسْتِدَامَتُهُ كَابْتِدَائِهِ وَلَا يُسَمَّى طَلَاقَ بِدْعَةٍ.

وَ (لَا) يَصِحُّ (خُلْعٌ) فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ (لِخُلُوِّهِ) أَيْ: الْخُلْعِ (عَنْ الْعِوَضِ) ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِلَا عِوَضٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ عِوَضًا بِبَذْلِهِ. ; لِأَنَّهُ لَا مُقَابِلَ لِلْعِوَضِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يكون) الطلاق في النكاح المختلف فيه (بدعياً) إذا وقع (في حيض) .

١٥٬٨٥٧

قال في " الإنصاف ": يجوز الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض ولا يسمى طلاق بدعة

١٥٬٨٥٨

قلت: فيعايا بها. انتهى. (لا خلع) يعني: أنه لا يصح الخلع في النكاح الفاسد (لخُلُوِّه) أي: خلوّ الخلع (عن العوض) .

١٥٬٨٥٩

قال في " الرعاية ": ومن نكاحه فاسد إذا بذلت لزوجها عوضاً على أن يطلقها أو يخلعها به ففعل: لم يملكه، ويلغو خلعه، ويقع طلاقه بائناً. انتهى.

١٥٬٨٦٠

وقال ابن نصر الله في " حواشي الفروع ": وقوع الطلاق في النكاح الفاسد يقتضي صحة الخلع فيه؛ لأنه نوع فرقة، لا سيما إذا كان بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقاً بعوض. انتهى.

ولعله لم يطلع على كلام صاحب " الرعايه ". وأيضا فإنه إذا كان الطلاق بائناً بلا عوض فلا يستحق عوضا ببذله؛ لأنه لا مقابل للعوض. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا خلع) ؛ أيْ: لا يصح الخلع في النكاح الفاسد؛ لخلوه عن العوض ؛ لأنه إذا كان الطلاق بائنًا بلا عوض لا يستحق العوض ببذله؛ لأنه مقابل للبضع ، وهو لا يملكه في النكاح الفاسد حتى يملك ما جعل له في نظير تفويته عليه، لكن الطلاق ليس من شرط صحته أن يكون في مقابلة عوض، فيقع ولو لم يستحق العوض،

٢٬٩٤١

وأما الخلع فمن شرط صحته وجود العوض، وهو لا يوجد بمعنى أنه لا يملك في جانب النكاح الفاسد،

٢٬٩٤٢

فإذا انتفى العوض فسد الخلع،

٢٬٩٤٣

ومن هذا تعلم أن قوله: (لا خلع) عطف على الضمير المستتر في قوله: (ويقع) العائد على الطلاق، ومنه أيضًا تعلم أنه إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، أو نيته أنه يقع بائنًا أيضًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.