ولِلْبِدْعَةِ فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ يَقَعُ فِي الْحَالِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) إنْ قَالَ لِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ، وَبِدْعَةٌ أَنْتِ طَالِقٌ (لِلْبِدْعَةِ) فَقَطْ، وَهِيَ (فِي حَيْضٍ أَوْ) فِي (طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ يَقَعُ) الطَّلَاقُ عَلَيْهِ (فِي الْحَالِ) ; لِأَنَّهُ وَصَفَ الطَّلْقَةَ بِصِفَتِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) إن قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق (للبدعة) فقط، وهي (في حيض، أو) في (طهر وَطِئ فيه: يقع) عليه الطلاق (في الحال) ؛ لأنه وصف الطلقة بصفتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (في حيض أو طهر)
٢٬٩٥٩
وكذا في طهر تعقب رجعة من طلاق وقع في حيض -كما تقدم -.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.