فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ، وَبِدْعَةٌ أَنْتِ طَالِقٌ (لِلْبِدْعَةِ) فَقَطْ، وَهِيَ (فِي حَيْضٍ أَوْ) فِي (طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ يَقَعُ) الطَّلَاقُ عَلَيْهِ (فِي الْحَالِ) ; لِأَنَّهُ وَصَفَ الطَّلْقَةَ بِصِفَتِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق (للبدعة) فقط، وهي (في حيض، أو) في (طهر وَطِئ فيه: يقع) عليه الطلاق (في الحال) ؛ لأنه وصف الطلقة بصفتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في حيض أو طهر)

٢٬٩٥٩

وكذا في طهر تعقب رجعة من طلاق وقع في حيض -كما تقدم -.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.