ومَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ أَعْنِي بِهِ: الطَّلَاقَ يَقَعُ ثَلَاثًا
الشروح عليها
(وَ) قَوْلُهُ (مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ أَعْنِي بِهِ: الطَّلَاقَ يَقَعُ ثَلَاثًا) نَصًّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) قوله: (ما أحل الله عليَّ حرام أعني به: الطلاق، يقع ثلاث) . قاله أحمد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وما أحل اللَّه عليَّ حرام) ؛ أعني: به الطلاق يقع ثلاثًا .
قال في شرحه:(أما كونها تطلق ثلاثًا، فيما إذا قال: أعني به الطلاق فلأن الألف واللام للاستغراق أو للعهد ولا معهود، فتحمل على الاستغراق، فيدخل فيه الطلاق الثلاث)، انتهى .
قلت: يمكن أن تكون اللام للحقيقة والجنس، فلم يتعين أنْ تكون للاستغراق؛ إذ لا قرينة ويقع به واحدة فقط إذ ليست اللام منحصرة في الاستغراق والعهد حتى إذا انتفى العهد تعين الاستغراق، هكذا كان يقرر شيخنا، ثم رجع عن ذلك الإشكال لقوله في الحاشية -مقويًا لكلام الشارح- ما نصه:(ولا يتبادر حملها على الجنسية التي هي لام الحقيقة؛ إذ لا
فائدة حينئذ للعدول عن التنكير الذي هو الأصل إلى التعريف)، انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.