وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَاتَ أَبُوهُ أَوْ اشْتَرَاهَا لَمْ تَطْلُقْ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَاتَ أَبُوهُ أَوْ اشْتَرَاهَا لَمْ تَطْلُقْ) ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمِلْكِ فَيُصَادِفَهَا مَمْلُوكَةً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو قال) لها: (إن ملكتُك فأنت طالق، فمات أبوه أو اشتراها: لم تطلُق) وجهاً واحداً؛ لأن الطلاق يقع عقيب ، الملك وقد صادفها مملوكة فلا يقع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لم تطلق) وجهًا واحدًا ؛ لأن الطلاق يقع عقب الملك، وقد صادفها مملوكة بفسخه النكاح،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.