فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ بِيَوْمٍ وَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ صَحَّ الْخُلْعُ وَبَطَلَ الطَّلَاقُ وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ
الشروح عليها
(فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ) أَيْ التَّعْلِيقِ (بِيَوْمٍ) مَثَلًا (وَقَدِمَ) زَيْدٌ (بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ صَحَّ الْخُلْعُ) إنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةً لِإِسْقَاطِ يَمِينِ الطَّلَاقِ عَلَى مَا سَبَقَ (وَبَطَلَ الطَّلَاقُ) ; لِأَنَّهُ صَادَفَهَا بَائِنًا بِالْخُلْعِ (وَعَكْسُهُمَا) أَيْ يَبْطُلُ الْخُلْعُ
وَيَصِحُّ الطَّلَاقُ إنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ بِيَوْمَيْنِ وَقَدِمَ زَيْدٌ (بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ) مِنْ حِينِ الْيَمِينِ ; لِأَنَّ الْخُلْعَ صَادَفَهَا بَائِنًا بِالطَّلَاقِ
(فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلاً، (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين: صح الخلع، وبطل الطلاق) المعلق؛ لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائناً بالخلع. (وعكسُهما) بأن خالعها بعد اليمين بيومين، وقدم زيد (بعد شهر وساعة) من حين اليمين فإنه يقع الطلاق ويبطل الخلع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (صحَّ الخلع) ما لم يكن حيلة؛ لإسقاط يمين الطلاق .
* قوله: (وبطُل الطلاق) ؛ لأنه لو لم يكن خلع كان محل وقوعه بعد اليمين بيومَين، ومع الخلع تبين سبق الخلع على محله فلم يصادف زوجة ، فتدبر!.
* قوله: (وعكسهما. . . إلخ) ؛ أيْ: يبطل الخلع
ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من اليمين ؛ لأن الخلع صادفها بائنًا بالطلاق .
* [قوله]: (وكذا حكم: قبل موتي بشهر)
فلو مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه لم يقع طلاق؛ لأنه لا يقع في الماضي،
وإن مات بعد عقد اليمين بشهر وساعة تبينَّا وقوع الطلاق من تلك الساعة .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.