فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ وَطِئَ بَعْدَهُ) أَيْ الْحَلِفِ (وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ أَوَّلِ وَطْئِهِ لَمْ تَطْلُقْ) لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْ الْوَطْءِ بَعْدَ الْحَلِفِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو وطئ بعده) أي: بعد حلفه (وولدت لستة أشهر فأكثر من أول وطئه: لم تطلُق) في الأصح؛ لأنها إذا ولدت لستة أشهر فأكثر أمكن أن يكون الولد من هذا الوطء، وأمكن أن يكون من غيره فيكون الطلاق مشكوكاً فيه. والأصل عدم الوقوع مع الشك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم تطلق) ؛ لأنه أمكن أن يكون الولد من الوطء المتجدد زمن غيره، فوقوع الطلاق مشكوك فيه، والعصمة ثابتة بيقين .

* [قوله]: (فيهما)؛ أيْ: في صورتَي الإثبات والنفي .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.