وَإِنْ عَلَّقَهُ بِقِيَامِهَا ثُمَّ بِطَلَاقِهِ لَهَا أَوْ بِإِيقَاعِهِ فَقَامَتْ. فَوَاحِدَةٌ
الشروح عليها
(وَإِنْ عَلَّقَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (بِقِيَامِهَا ثُمَّ بِطَلَاقِهِ لَهَا) بِأَنْ قَالَ: إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا: إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَقَامَتْ فَوَاحِدَةٌ بِقِيَامِهَا، وَلَا تَطْلُقُ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى الطَّلَاقِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا (أَوْ) عَلَّقَهُ بِقِيَامِهَا ثُمَّ (بِإِيقَاعِهِ) بِأَنْ قَالَ لَهَا: إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا: إنْ أَوْقَعْت عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَقَامَتْ. فَوَاحِدَةٌ) بِقِيَامِهَا وَلَا تَطْلُقُ بِتَعْلِيقِ الْإِيقَاعِ ; لِأَنَّ شَرْطَهُ لَمْ يُوجَدْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوقِعْ عَلَيْهَا طَلَاقًا بَعْدَ التَّعْلِيقِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن علقه) أي: علق طلاقها (بقيامها ثم بطلاقه لها) بأن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال لها: إن طلقتك فأنت طالق فقامت: طلقت طلقة واحدة بقيامها، ولم تطلق بتعليق الطلاق؛ لأنه لم يطلقها. (أو إيقاعه) بأن قال لها: إن قمت فأنت طالق، ثم قال لها: إن أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت: فواحدة) أي: فتطلق واحدة بقيامها. ولم تطلق بتعليق الإيقاع؛ لأنه لم يوقع عليها طلاقاً بعد التعليق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وغير المدخول بها واحدة بقيامها فقط ، وبانت بها . * قوله: (فواحدة) ؛ أيْ: بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق؛ لأنه لم يطلقها، ولم يوقعه عليها ؛ إذ الذي حصل بوجود القيام وقوع لا إيقاع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.