فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِالطَّلَاقِ إذَا قَالَ) لِامْرَأَتِهِ

(إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَوْقَعَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ عَلَيْهَا (بَائِنًا) بِأَنْ كَانَ عَلَى عِوَضٍ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا (لَمْ يَقَعْ مَا عُلِّقَ) مِنْ طَلَاقٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ عِصْمَةً (كَ) مَا لَا يَقَعُ طَلَاقٌ (مُعَلَّقٌ عَلَى خُلْعٍ) لِوُجُوبِ تَعَقُّبِ الصِّفَةِ الْمَوْصُوفَ وَالْبَائِنُ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: تعليق الطلاق بالطلاق] (فصل في تعليقه) أي: تعليق الطلاق (بالطلاق.

إذا قال) زوجٌ لزوجته: (إن طلقتك فأنت طالق، ثم أوقعه) أي: أوقع عليها الطلاق (بائناً) يعني: على عوض، أو كانت غير مدخول بها: (لم يقع ما عُلِّق) يعني: لم يقع الطلاق المعلق؛ لأنه لم يصادف عصمة؛ (كمعلق) يعني: كما لو علق الطلاق (على خلع) فإنه لا يقع إذا وجد الخلع؛ لوجوب تعقب الوقوع الصفة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.