فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا إنْ قَالَ) لِامْرَأَتَيْهِ (إنْ كَلَّمْتُمَا زَيْدًا وَكَلَّمْتُمَا عَمْرًا) فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَكَلَّمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا (فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى يُكَلِّمَا) أَيْ الْمَرْأَتَانِ (كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍ ; لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهُمَا بِكَلَامِهِمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن قال) لزوجتيه: (إن كلَّمتُما زيداً وكلَّمتُما عمراً) فأنتما طالقتان فإنه لا يحنث (حتى يكلِّما كلاً منهما) أي: كلاً من زيد وعمرو؛ لأنه علق طلاقهما بكلامهما لكل واحد منهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا إن قال: إن كلمتما زيدًا. . . إلخ) ؛ لأنه يرجع إلى معنى: إن كلمت كل واحدة منكما كل واحدة منهما . *

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.