فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ (إنْ كَلَّمْتُمَا زَيْدًا وَعَمْرًا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَكَلَّمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا (وَاحِدًا) بِأَنْ كَلَّمَتْ وَاحِدَةً زَيْدًا وَالْأُخْرَى عَمْرًا (طَلُقَتَا) ; لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهُمَا عَلَى كَلَامِهِمَا لَهُمَا وَقَدْ وُجِدَ أَشْبَهَ قَوْلَ إنْ رَكِبْتُمَا دَابَّتَيْكُمَا وَنَحْوَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لزوجتيه: (إن كلَّمتُما زيداً وعمراً فأنتما طالقتان، فكلمت كل واحدة واحداً) بأن كلمت إحداهما زيداً وكلمت الأخرى عمراً: (طلقتا) في الأصح؛ لأن المعلق عليه الطلاق وجود الكلام منهما لهما، وقد وجد بالتعليق فيقع الطلاق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (طلقتا) ؛ لأن المعلَّق عليه وجود الكلام منهما لهما، وقد وجد ، كما لو قال: إن ركبتما دابتَيكما أو كلتما هذَين الرغيفَين،

٣٬١٠٥

وكذا لو قال لعبدَيه ذلك في العتق .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.