فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا النَّهْرِ فَشَرِبَ مِنْهُ) حَنِثَ لِصَرْفِ يَمِينِهِ إلَى الْبَعْضِ لِاسْتِحَالَةِ شُرْبِ جَمِيعِهِ،

٥٬٤٣٢

وَكَذَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْخُبْزَ أَوْ اللَّحْمَ أَوْ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ أَوْ الْعَسَلَ وَنَحْوَهُ مِنْ كُلِّ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ اسْمُ جِنْسٍ أَوْ اسْمُ جَمْعٍ فَيَحْنَثُ بِالْبَعْضِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ فَشَرِبَ مِنْ نَهْرٍ يَأْخُذُ مِنْهُ حَنِثَ. (أَوْ) حَلَفَ عَلَى امْرَأَةٍ (لَا يَلْبِسُ مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ) أَيْ غَزْلِهَا (يَحْنَثْ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ غَزْلِهَا

٥٬٤٣٣

بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا وَتَقَدَّمَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف: (لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب منه) حنث وجهاً واحداً، لأن شرب جميعه ممتنع فلا ينصرف يمينه إليه.

١٦٬٢٥٨

وكذلك إذا حلف لا يأكل الخبز، أو لا يشرب الماء، وما أشبهه مما علق على اسم جنس، أو علق على اسم جمع؛ كالمسلمين والمساكين والمقاتلين فإنه يحنث بالبعض.

١٦٬٢٥٩

وكذا من حلف: لا يشرب من الفرات فشرب من نهر يأخذ من ماء الفرات فإنه يحنث في الأصح. (أو) حلف على امرأة: (لا يلبس من غَزْلها، فلبس ثوباً فيه منه)

أي:

من غزلها: (حنث) ؛ لأنه لبس من غزلها.

١٦٬٢٦٠

بخلاف ما لو قال: ثوباً من غزلها. وتقدم: أنه لا يحنث.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: ( [ولا يشرب] (٤) ماء هذا النهر فشرب [منه]) ؛ أيْ: حنث؛ إذْ شُرْبُ جميعه غير ممكن، فلا تنصرف يمينه إليه،

٣٬١٢٤

وكذا ما علِّق على اسم جنس كالماء والخبز.

٣٬١٢٥

ولو حلف لا يشرب من نهر فشرب من نهر يأخذ منه حنث .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.