وَلَا إيلَاءَ بِحَلِفٍ بِنَذْرٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ
الشروح عليها
(وَلَا إيلَاءَ بِحَلِفٍ) عَلَى تَرْكِ وَطْءٍ (بِنَذْرٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ) ; لِأَنَّ الْإِيلَاءَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْقَسَمُ، وَلِهَذَا قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ " يُقْسِمُونَ " بَدَلَ " يُؤْلُونَ " وَيَدُلُّ عَلَيْهِ
قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وَإِنَّمَا يَدْخُلُ الْغُفْرَانُ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى.
(ولا إيلاء بحلف) على ترك الوطء (بنذر أو عتق أو طلاق) على الأصح؛ لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم. ولهذا قرأ ابن عباس وأبي:"يقسمون "بدل {يُؤْلُونَ}. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى:{فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. وإنما يدخل الغفران في الحلف بالله سبحانه وتعالى.
وعنه: يكون موليا بذلك.
فلو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان،
فلو وطئها وقع رجعيا.
والروايتان في: إن وطئتك فضرتك طالق.
فإن صح إيلاء فأبان الضرة انقطع،
فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء وتبني على المدة.
والروايتان في: إن وطئت واحدة فالأخرى طالق،
ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة فإذا عينت بقرعة سمع دعوى الأخرى.
أيْ: ادعى عدم العلم بمعناه أو لم يدَّعه . * قوله: (ولا إيلاء بحلف بنذر (٥) . . . إلخ) وفي الإقناع نوع تناقض؛ فإنه بعد أن ذكر مثل ما هنا قال:(فإن قال: إن وطئتك فللَّه (٥) علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليًا) فليراجع وليحرر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.