فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٣٠٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٤٥ج ٤ ص ٣٤٥

وَلَا إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ وفَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ أَوْ هَذَا الشَّهْرِ أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَوْ مَغْصُوبَةً أَوْ حَتَّى تَصُومِي نَفْلًا أَوْ تَقُومِي أَوْ يَأْذَنَ زَيْدٌ فَيَمُوتَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) إيلَاءَ بِقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ (إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَلِفٍ (وَ) إنْ وَطِئْتُكِ (فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ) لِمَا مَرَّ (أَوْ) فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ (هَذَا الشَّهْرِ) لِأَنَّهُ حَلَفَ بِنَذْرٍ.

٥٬٤٨١

وَفِي الْإِقْنَاعِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ بِحَلِفٍ بِنَذْرٍ فَإِنْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ عِشْرِينَ رَكْعَةً كَانَ مُولِيًا (أَوْ) بِقَوْلِهِ وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَوْ) لَا وَطِئْتُكِ (مَغْصُوبَةً أَوْ حَتَّى تَصُومِي نَفْلًا أَوْ) حَتَّى (تَقُومِي أَوْ) حَتَّى (يَأْذَنَ زَيْدٌ فَيَمُوتَ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِمَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَلِإِمْكَانِ وَطْئِهَا بِدُونِ حِنْثٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) إيلاء أيضا (بـ) قوله لزوجته: (إن وطئتك فأنت زانية) ، لأن ذلك ليس بحلف على ترك الوطء فوق أربعة أشهر. (أو) إن وطئتك (فلله علي صوم أمس، أو) صوم (هذا الشهر) ؛ لأنه حلف بنذر. (أو) إن قال لها: والله (لا وطئتك في هذا البلد، أو) إن قال لها: والله لا وطئتك (مخضوبة، أو حتى تصومي نفلا، أو) حتى (تقومي، أو) حتى (يأذن زيد، فيموت) ؛ لأن ذلك ليس مقدرا بما فوق أربعه أشهر، ولإمكان وطئها بدون حنث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (كـ: واللَّه. . . إلخ) هذان المثالان في التمثيل بهما لما ذكر نظر، إذ ليس لخروج الدجال ونزول عيسى حال غالبة [وغير غالبة]؛ بمعنى أن أكثر أحوالهما أن يوجدا بعد مضي أربعة أشهر،

٣٬١٥٧

ومن غير هذا الأكثر الغالب أن يوجدا قبل مضيِّها، وهو بديهي الإشكال.

* قوله: (أو محرمًا)

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.