إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا إطْعَامٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا إطْعَامٌ)
٥٬٤٩٨
لِقَوْلِهِ تَعَالَى -: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} الْآيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا إطْعَامًا.
معونة أولي النهىابن النجار
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
فصل * قوله: (إلا أنه لا يجب فيها إطعام) الأولى: [لكن] لا إطعام فيها -كما عبر به في الإقناع -؛ لأن كلام المصنف يوهم إجزاء الطعام،
٣٬١٦٨
وأن المنفي إنما هو وجوبه وليس مرادًا، وإنما المراد أنه لا يدخلها الإطعام، وقد يقال: إن مراد المصنف أن الإطعام ليس من أنواع كفارة القتل الواجبة به فيساوي ما في الإقناع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.