فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(صَامَ) الْمُكَفِّرُ (حُرًّا) كَانَ أَوْ مُبَعَّضًا (أَوْ قِنًّا شَهْرَيْنِ) لِلْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. فإن لم يجد)

الرقبة بأن عجز عنها العجز الشرعي: (صام) المظاهر، سواء كان (حرا أو قنا شهرين، ويلزمه تبييت النية) لصرمه؛ لكونه واجبا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وبقية الكفارة في ذمته . فصل * قوله: (فإن لم يجد. . . إلخ) يحتمل أن يكون من قبيل حذف المفعول للعلم به والفاعل مستتر عائد على المظاهر ، ويحتمل أنه من تنزيل المتعدي منزلة اللازم، ويحتمل أن يكون (يجد) هنا بمعنى: ذي جدة؛ أيْ: ذي غنى من وجد يجد، والمعنى:(فإن لم يكن ذا جدة)، فلا حذف ولا تنزيل -وهو حسن-.

* قوله: (حُرًّا) هل هو احتراز حتى عن المبعَّض أو يجزي دفعها إليه كالزكاة؟، وظاهر الإقناع أنه يجزي دفعها إلى المبعَّض؛ لأنه قال:(يجزيْ دفعها إلى كل من يجوز دفع الزكاة إليه)، وتقدم أنه يجوز دفع الزكاة إلى المبعَّض،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.