فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا) مِنْ أَمَتِهِ (لَمْ يَلْحَقْهُ مَا) تَلِدُهُ (بَعْدَهُ) أَيْ الَّذِي اسْتَلْحَقَهُ لِفَوْقِ نِصْفِ سَنَةٍ (بِدُونِ إقْرَارٍ آخَرَ) أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ وَطْءِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ الْوَطْءَ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ أَوَّلًا قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَحَصَلَ بِهِ اسْتِبْرَاؤُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن استلحق ولدا) من أمته ثم ولدت بعد ذلك ولدا آخر: (لم يلحقه ما بعده) أي: بعد الذي استلحقه (بدون إقرار آخر) أي: غير الإقرار الأول في الأصح انه وطئها بعد ما ولدت الولد الأول؛ لأن الوطء الذي اعترف به أولا قد ولدت منه وحصل به استبرأوها من الوطء الأول، فلا يلحقه ما بعده إلا بوطء يمكن أن يكون منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن استلحق ولدًا) ؛ أيْ: من أمته .

* قوله: (بدون إقرار آخر) ولا يصح أن يقال: يحتمل أن يكون توأمًا؛ لأنه متى كان بينهما ستة أشهر فأكثر تبينَّا أنه ليس بتوأم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.