فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ الْوَلَدَ (مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ) وَقَدْ بِيعَتْ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ وَوَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَدُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ بَيْعٍ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِوَطْئِهَا أُرِيَ الْقَافَةَ (أَوْ) ادَّعَى (كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ (أَنَّهُ) أَيْ الْوَلَدُ (لِلْآخَرِ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِوَطْئِهَا أُرِيَ) الْوَلَدَ (الْقَافَةَ) لِأَنَّ نَظَرَهَا طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ إلَى مَعْرِفَةِ النَّسَبِ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ادعاه) أي: ادعى الولد (مشتر لنفسه) فيما إذا باعها قبل استبرائها وولدته لأكثر من نصف سنة من حين بيع، (أو) ادعى في هذه الصوره (كل منهما) أي: من البائع والمشتري (أنه) أي: أن الولد (للآخر والمشتري مقر بوطئها) في هذه الصورة: (أري) الولد (القافة) على الأصح. نقله صالح وحنبل؛ لأن نظر القافة طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال، بدليل ما روت عائشه قالت:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا، تبرق أسارير (١) وجهه.

فقال: ألم تري أن مجززا نظر انفا إلى زيد بن حارثة وأسأمة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" . رواه الجماعة. وهذا لفظ أحمد والبخاري.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ لأن الحامل لا تحيض -كما سبق -. * قوله: (أو كُلٌّ منهما) العامل فيه محذوف معطوف على (ادعى)، والقرينة موجودة، والتقدير: أو ادعى كل منهما. . . إلخ، وليس عطفًا على (مشترٍ)؛ لأنه لا يظهر عليه؛ [لقوله: (أنه للآخر) موقع من الإعراب، إلا أنه بدل من الهاء في (ادعاه)،

٣٬١٩٧

ويلزم عليه] الفصل بين البدل والمبدل منه بالفاعل، وهو أجنبي من المفعول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.