فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧١٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٤٣٥ج ٤ ص ٤٣٥

وَمَنْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ فَأَرْضَعْنَ لَهُ زَوْجَةً صُغْرَى كُلُّ وَاحِدَةٍ رَضْعَتَيْنِ لَمْ تَحْرُمْ الْمُرْضِعَاتُ حُرِّمَتْ الصُّغْرَى وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِنَّ أَخْمَاسًا خُمْسَاهُ عَلَى مَنْ أَرْضَعَتْ مَرَّتَيْنِ وَخُمْسُهُ عَلَى مَنْ أَرْضَعَتْ مَرَّةً

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ فَأَرْضَعْنَ لَهُ زَوْجَةً صُغْرَى) أَرْضَعَتْهَا (كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ (رَضْعَتَيْنِ لَمْ تَحْرُمْ الْمُرْضِعَاتُ) ; لِأَنَّهُ لَا أُمُومَةَ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَيْهَا (حُرِّمَتْ الصُّغْرَى) عَلَيْهِ أَبَدًا. لِأَنَّهَا بِنْتُهُ لِارْتِضَاعِهَا مِنْ لَبَنِهِ خَمْسًا (وَعَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (نِصْفُ مَهْرِهَا) أَيْ الصُّغْرَى (يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِنَّ) أَيْ نِسَائِهِ الثَّلَاثِ (أَخْمَاسًا) ; لِأَنَّ الرَّضَعَاتِ الْمُحَرِّمَةَ خَمْسٌ (خُمْسَاهُ عَلَى مَنْ أَرْضَعَتْ مَرَّتَيْنِ) أَيْ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُرْضِعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ خُمْسَا النِّصْفِ لِوُجُودِ رَضْعَتَيْنِ مُحَرِّمَتَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَخُمْسُهُ) أَيْ النِّصْفِ (عَلَى مَنْ أَرْضَعَتْ مَرَّةً) وَهِيَ الثَّالِثَةُ لِحُصُولِ التَّحْرِيمِ بِإِرْضَاعِهَا مَرَّةً ;

لِأَنَّهَا تَتِمَّةُ الْخَمْسِ فَلَا أَثَرَ لِلسَّادِسَةِ.

[فَصْلٌ شَكَّ الزَّوْجُ فِي وُجُودِ رَضَاعٍ] وَإِنْ شَكَّ فِي وُجُودِ رَضَاعٍ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن له ثلاث نسوة، لهن لبن منه، فأرضعن زوجة له صغرى كل واحدة) منهن (رضعتين: لم تحرم المرضعات) ، لأنه لم يكمل عدد الرضعات لكل واحدة منهن، (وحرمت الصغرى) في الأصح، لأنها أرضعت من لبنه خمس رضعات. (وعليه) أي: على الزوج (نصف مهرها) أي: مهر الصغرى، (يرجع به عليهن) أي: على نسائه الثلاث (أخماسا) ، لأن الرضعات الخمسة محرمة، وقد وجد من الأولى رضعتان،

١٦٬٦٤٧

ومن الثانية رضعتان، والرضعة الخامسة وجدت من الثالثة فيكون (خمساه على من أرضعت مرتين، وخمسه على من أرضعت مرة) رضعة محرمة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ يعني بأن كان دخل بالكبرى . * قوله: (لم تحرم المرضعات) بعدم ثبوت الأمومة ، هذه تخالف ما أسلفه.

* قوله: (من أرضعت (٧) مرتَين) (مَنْ) هنا واقعة على متعدد وهو اثنتان، والمراد خمساه على المرضعتَين الأولتَين؛ أيْ: على كل واحدة منهما خمسه ؛ أيْ: النصف، وعلى الثالثة التي أرضعت [رضعة] تحرِّمه خمسه، ورضعتها الثانية لا اعتبار لها؛ لأنها زائدة على الرضاع المحرِّم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.