فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) شَكَّ فِي (عَدَدِهِ) أَيْ الرَّضَاعِ (بَنَى عَلَى الْيَقِينِ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحِلِّ.

٥٬٥٨٧

وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي وُقُوعِهِ فِي الْعَامَيْنِ

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في الشك في الرضاع] (فصل. وإن شك) بالبناء للمفعول

(في رضاع) يعني: هل وجد إرضاع أو لا؟ بني على اليقين، لأن الأصل عدم الإرضاع. (أو) شك في (عدده) أي: عدد الرضعات: (بني على اليقين) ؛ لأن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (وإن شك في رضاع. . . إلخ) بقي لو ثبت الرضاع وشك هل [كان في] الحولَين أو بعد مضيهما هل يحكم بأنه قبل الحولين؛ لأن الأصل الصغر والحظر؟، أوْ لا؛ لأن الأصل الإباحة؟، والأول أظهر، فليحرر!.

٣٬٢٤٩

ثم رأيته قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب ما نصه: (وإن شكَّت (٨) المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولَين ولا بينة، فلا تحريم)، انتهى. وربما أخذ ذلك من تعليل الإقناع ،

٣٬٢٥٠

وإن اختلف موضوع المسألتَين، فإنه قال:(وإذا شك في الرضاع أو عدده بُني على اليقين؛ لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى، وعدم وجود الرضاع المحرِّم في الثانية)، انتهى، فتدبر!.

٣٬٢٥١

وقد جزم بذلك شيخنا في شرحه فقال بعد قول المصنف: (وإن شك في رضاع أو عدده بُني على اليقين):

٣٬٢٥٢

(وكذا لو شك في وقوعه في العامَين)، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.