فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِخِلَافِ نَفَقَةٍ فِي نِكَاحٍ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ) لِنَحْوِ رَضَاعٍ أَوْ عِدَّةٍ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا أَنْفَقَ (وَ)

٥٬٦١٠

بِخِلَافِ نَفَقَةٍ (عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ) لَمْ تَأْذَنْ لَهُ ; لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فَلَا رُجُوعَ.

٥٬٦١١

وَكَذَا مَنْ أَنْفَقَ فِي نِكَاحٍ مَعْلُومٍ فَسَادُهُ ; لِأَنَّهُ إنْ عَلِمَ عَدَمَ الْوُجُوبِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ. وَإِلَّا فَهُوَ مُفَرِّطٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده)؛ كما لو تبين أن الزوجين أخوين من الرضاع أو نحو ذلك فإنه لا يرجع بما أنفق فيه، (و)

١٦٬٦٨٣

لا إذا أنفق (على أجنبية) لم تأذن له في الإنفاق عليها.

١٦٬٦٨٤

أما النكاح المعلوم فساده ابتداء فلا يجب على الزوج فيه نفقة، لكنه إذا أنفق فيه الزوج لم يرجع بشيء مطلقا؛ لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب فهو متطوع بالإنفاق،

١٦٬٦٨٥

وإن لم يكن عالما فهو مفرط. فلم يرجع بشيء؛ كما لو أنفق على أجنبية بغير إذنها، لأنه متبرع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) ولعل مثله النفقة على مبيع بشراء فاسد، فليحرر!.

* قوله: (وعلى أجنبية) ؛ أيْ: ولم تقع خطبة،

٣٬٢٦٠

أما إن وقعت خطبة، ولم يفوا بما وعدوه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.