فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨١٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٤٥٧ج ٤ ص ٤٥٧

وَإِنْ مَنَعَ مُوسِرٌ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً أَوْ بَعْضَهُمَا وَقَدَرَتْ عَلَى مَالِهِ أَخَذَتْ كِفَايَتَهَا وَكِفَايَةَ وَلَدِهَا وَنَحْوَهُ عُرْفًا بِلَا إذْنِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ مَنَعَ) زَوْجٌ (مُوسِرٌ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً أَوْ بَعْضَهُمَا) عَنْ زَوْجَتِهِ (وَقَدَرَتْ عَلَى) أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ (مَالِهِ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْوَاجِبِ (أَخَذَتْ كِفَايَتَهَا وَكِفَايَةَ وَلَدِهَا وَنَحْوَهُ) كَخَادِمِهَا (عُرْفًا) أَيْ بِالْمَعْرُوفِ (بِلَا إذْنِهِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةُ " حِينَ «قَالَتْ لَهُ: إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» " فَرَخَّصَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخْذِ تَمَامِ الْكِفَايَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ;

لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ إذْ لَا غِنَى عَنْ النَّفَقَةِ وَلَا قِوَامَ إلَّا بِهَا وَتَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَنِ شَيْئًا فَشَيْئًا فَتَشُقُّ الْمُرَافَعَةُ بِهَا إلَى الْحَاكِمِ، وَالْمُطَالَبَةُ بِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن منع) زوج (موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما) أي: بعض نفقة زوجته أو كسوة زوجته، (وقدرت على) أخذ ذلك من (ماله أخذت) منه (كفايتها وكفاية ولدها، ونحوه)، كخادمها (عرفا) يعني: بالمعر وف، (بلا إذنه) ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حين قالت له:" إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقه ما يكفيني وولدي: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . فهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه، ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفايه ولدها.

وهو متناول لأخذ تمام الكفاية،

١٦٬٧١٧

فإن ظاهر الحديث دل على أنه كان يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ تمام الكفاية بغير علمه؛ لأنه موضع حاجة،

١٦٬٧١٨

فإن النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها.

١٦٬٧١٩

فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها أفضى ذلك إلى ضياعها وهلاكها. فرخص لها في أخذ قدر نفقتها ونفقة عائلتها، دفعا لحاجتها.

ولأن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا فتشق المرافعة بها إلى الحاكم لأ والمطالبة بها في كل يوم. فلذلك رخص لها أخذها بغير إذن من هي عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

. * قوله: (وكفاية ولدها) ؛ أيْ: الذي تجب على الأب نفقته كبيرًا أو صغيرًا.

[وبخطه]: قوله: (ولدها) ؛ أيْ: الصغير أو المجنون .

* قوله: (ونحوه) كخادم .

* قوله: (بلا إذنه) . قال الشيخ تقي الدين:(والأضحية من أكل بالمعروف (٥)، فلها فعلها) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.