وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرَ
الشروح عليها
(وَيُنْفِقُ) الْحَاكِمُ (عَلَيْهَا) أَيْ امْرَأَةِ الْغَائِبِ مِنْ مَالِهِ (يَوْمًا بِيَوْمٍ) كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْغَائِبِ. (وَلَا يَجُوزُ) أَنْ يُعَجِّلَ لَهَا (أَكْثَرَ) مِنْ نَفَقَةِ يَوْمٍ بِيَوْمٍ كَنَفَقَةِ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ ; لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَقَدْ يَقْدَمُ أَوْ تَبِينُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وينفق عليها) أي: عليها امرأة الغائب من مال الغائب (يوما بيوم،
ولا يجوز أكثر) يعني: ولا يجوز للحاكم أن يعجل لها أكثر من ذلك اليوم الذي وجبت في أوله؛ لأن ذلك تعجيل للنفقة قبل وجوبها. فلم يجز؛ كما لو عجل لها أكثر من شهر.
* قوله: (يومًا بيوم) ؛ أيْ:(كما هو الواجب على الغائب)، شرح .
* * * باب نفقة الأقارب والمماليك (أيْ: من الآدميين والبهائم)، حاشية ،
ولو أبقاه على عمومه لكان أولى؛ لأن المصنف تعرض لغيرهما في قوله آخر الباب:(وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان).
* قوله: (وعتيق) فيه: أن العتيق ليس من الأقارب فلم يدخل في المترجم له، فلعل المراد من الأقارب من يرثه المنفق بقرابة أو ولاء،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.