فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١١٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٤٠ج ٥ ص ٤٠

وَإِنْ ادَّعَى عَفْوَهُ عَنْ قَوَدٍ وَمَالٍ أَوْ عَنْهَا وَعَنْ سِرَايَتِهَا فَقَالَ بَلْ إلَى مَالٍ أَوْ دُونَ سِرَايَتِهَا فَقَوْلُ عَافٍ بِيَمِينِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ادَّعَى) جَانٍ أَوْ وَارِثُهُ (عَفْوَهُ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (عَنْ قَوَدٍ وَمَالٍ أَوْ) ادَّعَى عَفْوَهُ (عَنْهَا) أَيْ الْجِنَايَةِ (وَعَنْ سِرَايَتِهَا فَقَالَ) مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى (بَلْ) عَفَوْتُ (إلَى مَالٍ أَوْ)

٥٬٧٤٨

قَالَ فِي الثَّانِيَةِ بَلْ عَفَوْتُ عَنْهَا (دُونَ سِرَايَتِهَا فَقَوْلُ عَافٍ بِيَمِينِهِ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَفْوِ عَنْ الْجَمِيعِ فَلَا يَثْبُتُ الْعَفْوُ عَمَّا لَمْ يُقِرَّ بِهِ

٥٬٧٤٩

وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَ وَلِيُّ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ مَعَ جَانٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ادعى) الجانى أو وارثه (عفوه) أي: عفو المجني عليه (عن قود ومال، أو) ادعى الجانى عفو المجني عليه (عنها) أي: عن الجناية (وعن سرايتها، فقال) المجني عليه في جواب دعوى الجانى العفو عن القود والمال: (بل) عفوت (إلى مال، أو)

١٦٬٩٧٢

قال في جواب دعوى الجانى أنه عفا عن الجناية وعن سرايتها: بل عفوت عنها (دون سرايتها. فقول عاف) في ذلك (بيمينه) ، أو قول وليه إن كان الخلاف معه؛ لأن الأصل عدم العفو عن الجميع. وقد ثبت العفو عن البعض بإقراره فيكون القول قوله في عدم العفو فيما سواه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فقولُ عافٍ بيمينه) ؛ لأن الأصل عدمُ العفو عن جميعه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.