فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُوَ) أَيْ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (فِي نَوْعَيْنِ) أَحَدُهُمَا (أَطْرَافٌ وَ) الثَّانِي (جُرُوحٌ)

٥٬٧٥٤

وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي النَّوْعَيْنِ (بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا: الْعَمْدُ الْمَحْضُ) فَلَا قِصَاصَ فِي الْخَطَأِ إجْمَاعًا ; لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ، وَهِيَ الْأَصْلُ فَفِيمَا دُونَهَا أَوْلَى وَلَا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِالْخَطَأِ فَكَذَا شِبْهُ الْعَمْدِ قِيَاسًا عَلَى النَّفْسِ الشَّرْطُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وهو) أي: والقصاص فيما دون النفس يكون (في نوعين)

:

أحدهما: (أطراف، و) الآخر: (جر وح) .

١٦٬٩٨٠

ويجب القصاصر في النوعين (بأربعة شروط: أحدها) أي: أحد الشروط: (العمد المحض) كما لا يجب في النفس إلا بذلك. وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن.

ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوبه.

وعلم مما تقدم انه لا قصاص في الخطأ بالإجماع ؛ لأنه لا يوجب القصاص في النفس [وهي الأصل ففيما دونها أولنى، ولا في شبه العمد والآية مخصوصة بالخطأ فكذلك شبه العمد.

ولأنه لا يجب به القصاص في النفس] فكذلك فيما دونها.

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بأربعة شروط) ؛ أيْ: يجب. . . إلخ، هكذا قدره. . . . . . الشارح ، فتدبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.