وَهُوَ فِي نَوْعَيْنِ أَطْرَافٌ وجُرُوحٌ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا: الْعَمْدُ الْمَحْضُ
الشروح عليها
(وَهُوَ) أَيْ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (فِي نَوْعَيْنِ) أَحَدُهُمَا (أَطْرَافٌ وَ) الثَّانِي (جُرُوحٌ)
وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي النَّوْعَيْنِ (بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا: الْعَمْدُ الْمَحْضُ) فَلَا قِصَاصَ فِي الْخَطَأِ إجْمَاعًا ; لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ، وَهِيَ الْأَصْلُ فَفِيمَا دُونَهَا أَوْلَى وَلَا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِالْخَطَأِ فَكَذَا شِبْهُ الْعَمْدِ قِيَاسًا عَلَى النَّفْسِ الشَّرْطُ
(وهو) أي: والقصاص فيما دون النفس يكون (في نوعين)
:
أحدهما: (أطراف، و) الآخر: (جر وح) .
ويجب القصاصر في النوعين (بأربعة شروط: أحدها) أي: أحد الشروط: (العمد المحض) كما لا يجب في النفس إلا بذلك. وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن.
ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوبه.
وعلم مما تقدم انه لا قصاص في الخطأ بالإجماع ؛ لأنه لا يوجب القصاص في النفس [وهي الأصل ففيما دونها أولنى، ولا في شبه العمد والآية مخصوصة بالخطأ فكذلك شبه العمد.
ولأنه لا يجب به القصاص في النفس] فكذلك فيما دونها.
الشرط
* قوله: (بأربعة شروط) ؛ أيْ: يجب. . . إلخ، هكذا قدره. . . . . . الشارح ، فتدبر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.