فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ زَادُوا) أَيْ الرُّمَاةُ (عَلَى ثَلَاثَةٍ) وَقَتَلَ الْحَجَرُ آخَرَ غَيْرَهُمْ (فَالدِّيَةُ حَالَّةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ) ; لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ مَا دُونَ الثُّلُثِ، وَلَا تَأْجِيلَ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن زادوا) أي: زاد الرماة (على ثلاثة) وقد قتل الحجر برميهم إنسانا من غيرهم: (فالدية حالة في أموالهم) ، لأن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

انتهى . * قوله: (حالَّة في أموالهم) ؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من الدية ،

٣٬٣٥٣

ولو حملناها هنا ، لحملت [ربعًا] -مثلًا-، وهو دون ثلث .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.