فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِي جَنِينِ دَابَّةٍ مَا نَقَصَ أُمَّهُ) نَصًّا كَقَطْعِ بَعْضِ أَجْزَائِهَا

٥٬٨٣٦

قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَقِيَاسُهُ جَنِينُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ.

[فَصْلٌ جِنَايَةُ الْقِنِّ] وَإِنْ جَنَى قِنٌّ عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مُكَاتَبٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(وفي جنين دآبة: ما نقص أمه) على الأصح. نص عليه.

١٧٬٠٨٢

قال في " القواعد ": وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام.

١٧٬٠٨٣

ومتى ادعت امرأة على إنسان أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر الضرب فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل عدمه.

١٧٬٠٨٤

وإن أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر أن تكون أسقطت فالقول قوله أيضا بيمينه: أنه لا يعلم أنها أسقطت، لا على البت " لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه.

١٧٬٠٨٥

وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى إسقاطها من غير الضرب فإن كانت أسقطته عقب الضرب فالقول قولها بيمينها، لأن الظاهر أنه من الضرب، لوجوده عقيب شيء يصلح أن يكون سببا له.

١٧٬٠٨٦

وكذا أن أسقطته بعده بأيام وكانت متألمة [إلى حين الإسقاط،

١٧٬٠٨٧

وإن لم تكن متألمة] فقوله بيمينه.

* * * [فصل: في جناية القن] (فصل. وإن جنى قن) ، عبد أو أمة،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفي جنين دابة ما نقصَ أمَّه) ، فتقوَّمُ حالَ السقوط [وقبلَه، ويُدفع له الزائدُ على قيمتها بعد السقوط].

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.