فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِي) قَطْعِ (نِصْفِ ذَكَرٍ بِالطُّولِ نِصْفُ دِيَتِهِ) أَيْ: الذَّكَرِ ; لِإِذْهَابِهِ نِصْفَهُ كَسَائِرِ مَا فِيهِ مُقَدَّرٌ

٥٬٨٤٧

وَقِيلَ بَلْ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَاخْتَارَهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ ذَهَبَ نِكَاحُهُ بِذَلِكَ فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ لِذَهَابِ الْمَنْفَعَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يجب (في) قطع (نصف ذكر بالطول: نصف ديته) في الأصح.

١٧٬١٢١

وقيل: تجب دية كاملة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفي نصف ذكر بالطول نصفُ ديته) .

٣٬٣٨٠

وفي الإقناع -تبعًا لبعضهم-: ديتُه كاملة، فراجعه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.