وَإِلَّا فجَائِفَةٍ ٢
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِلَّا) بِأَنْ اسْتَمْسَكَ الْبَوْلَ (فَ) عَلَيْهِ أَرْشُ (جَائِفَةٍ) ثُلُثُ الدِّيَةِ لِقَضَاءِ عُمَرَ فِي الْإِفْضَاءِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإلا) بأن كان البول يستمسك: (فـ) هي (جائفة) فيها ثلث الدية؛ لما روي عن عمر بن الخطاب " أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية ". ولم يعرف له من الصحابة مخالف.
ولأن هذه جناية بخرق الحاجز بين مخرج البول والمني. فكان موجبها؛ كالجائفة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
وعمرُ -رضي اللَّه عنهما- . * قوله: (وإلا فجائفةٌ) ، [و] قضى به عمر .
* [قوله]: (فهدرٌ) ما لم تكن أَمَةً؛ لأن حقَّ السيد لا يسقط بمطاوعتها .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.