فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّامِنُ: اتِّفَاقُهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ (عَلَى) عَيْنِ (قَاتِلٍ) نَصًّا (فَلَوْ قَالَ بَعْضُ) الْوَرَثَةِ (قَتَلَهُ زَيْدٌ وَ) قَالَ (بَعْضُهُمْ قَتَلَهُ بَكْرٌ فَلَا قَسَامَةَ) .

٥٬٨٩١

وَكَذَا لَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قَتَلَهُ زَيْدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَقْتُلْهُ زَيْدٌ، عَدْلًا كَانَ الْمُكَذِّبُ أَوْ فَاسِقًا ; لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِتَبْرِئَةِ زَيْدٍ،

٥٬٨٩٢

وَكَذَا لَوْ قَالَ أَحَدُ ابْنَيْ الْقَتِيلِ قَتَلَهُ زَيْدٌ،

٥٬٨٩٣

وَقَالَ الْآخَرُ لَا أَعْلَمُ قَاتِلَهُ فَلَا قَسَامَةَ كَمَا لَوْ كَذَّبَهُ ; لِأَنَّ الْأَيْمَانَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ فِي الْأَيْمَانِ كَسَائِرِ الدَّعْوَى

معونة أولي النهىابن النجار

(الثامن) من شروط صحه القسامة: (اتفاقهم على عين قاتل) نصا.

١٧٬٢٤٥

قال في "الفروع ": ويشرط تكليف القاتل لتصح الدعوى وإمكان القتل منه، وإلا كبقية الدعاوى وصفة القتل.

١٧٬٢٤٦

فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به، لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة،

١٧٬٢٤٧

وكذا اتفاقهم على القتل وعين القاتل. نص عليه.

١٧٬٢٤٨

وقيل: إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح. انتهى.

إذا تقرر هذا (فلو قال بعض) من الورثة: (قتله زيد، و) قال (بعض: قتله بكر)، أو قال بعض: قتله زيد،

١٧٬٢٤٩

وقال بعض: لم يقتله زيد (فلا قسامة) يعني: لم تثبت القسامه، سواء كان المكذب عدلا أو فاسقا؛ لأنه مقر على نفسه بتبرئه زيد. فقبل منه؛ كما لو ادعى اثنان عينا لهما وكذب أحدهما الآخر.

١٧٬٢٥٠

وكذا إن لم يكذبه بأن قال أحد ولدي القتيل: قتله زيد،

١٧٬٢٥١

وقال الاخر: لا نعلم قاتله؛ لأنهما لم ينفقا على عين القاتل. فلم تثبب القسامة، كما لو كذبه.

ولأن الحق في محل الوفاق إنما ثبت بأيمانهما التي أقيمت مقام البينة ولا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر في الأيمان كما في سائر الدعاوي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ)

تعليق

انظر: هل هذا الشرطُ مع قوله: "فلو قال. . . إلخ" مغنٍ عن الشرط العاشر، أو الجمع لحكمة؟ ولعل الحكمة في الجمع بينهما: أن الثامن يوهم أنه متى اتفق على عين القاتل، صحت القَسامة -ولو مع تعدد المتفق عليه-، والعاشر يؤخذ منه اعتبارُ الانفراد في عين المتفق عليه، وهذا مفهوم مما سيأتي، فتأمل.

* قوله: (فلا قَسامةَ) ،

٣٬٤٠٢

وكذا لو قال بعضهم: قتله زيدٌ،

٣٬٤٠٣

وقال بعضهم: لم يقتله زيدٌ، سواء كان المكذِّبُ عدلًا، أو فاسقًا؛ لأنه مقرٌّ على نفسه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.