فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُؤَخَّرُ اسْتِيفَاءُ حَدٍّ لِمَرَضٍ وَلَوْ رَجَى زَوَالُهُ) لِأَنَّ عُمَرَ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ فِي مَرَضِهِ وَلَمْ يُؤَخِّرْهُ وَانْتَشَرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَمْرِ أَنَّهُ لِلْفَوْرِ فَلَا يُؤَخَّرُ الْمَأْمُورُ بِهِ بِلَا حُجَّةٍ (وَلَا) يُؤَخِّرُ (الْحَرُّ أَوْ بَرْدٌ أَوْ ضَعْفٌ) لِمَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يؤخر حد) أي: استيفاؤه (لمرض ولو رجي زواله) ، " لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره " . وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه فكان كالإجماع.

ولأن إقامة الحد واجبة على الفور. فلم يؤخر ما أوجبه الله سبحانه وتعالى بغيرحجة. (ولا) يؤخر أيضا (لحر أو برد أو ضعف) ، لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يؤخَّرُ حدٌّ (٨) لمرضٍ) قيده في الإقناع بقوله: (حد زنى) ، والظاهر: أن ما هنا من الإطلاق أولى وأظهر، فتدبر. * قوله: (أو ضعفٍ) ؛ بأن كان نِضْوَ الخِلْقة؛ كما عبر به في الإقناع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.