وَإِنْ قَالَ وَأَنْتِ كَافِرَةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ وَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهَا كَذَلِكَ حُدَّ كَمَا لَوْ قَذَفَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ وَادَّعَى رِقَّهَا فَأَنْكَرَتْهُ
الشروح عليها
(وَإِنْ قَالَ) لِمُحْصَنَةٍ زَنَيْت (وَأَنْتِ كَافِرَةٌ أَوْ) وَأَنْتِ (أَمَةٌ أَوْ) وَأَنْتِ (مَجْنُونَةٌ وَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهَا كَذَلِكَ) أَيْ: كَافِرَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مَجْنُونَةً (حُدَّ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ (كَمَا لَوْ قَذَفَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ وَادَّعَى رِقَّهَا فَأَنْكَرَتْهُ) فَيُحَدُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن قال) لمحصنة زنيت (وأنت كافرة، أو) وأنت (أمة، أو) وأنت (مجنونة، ولم يثبت كونها كذلك) [أي: أنها كانت كافرة، أو كانت أمة، أو كانت مجنونة: (حد) على الأصح؛ لأن الأصل عدم الكفر وعدم الرق وعدم الجنون؛ (كما لو قذف مجهولة النسب، وادعى رقها، فأنكرته) فإنه يحد؛ لأن الأصل كونها حرة الأصل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وادَّعَى رِقَّها، فأنكرَتْه) ؛ [أي]: فإنه يُحد؛ لأن الأصل الحرية .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.