فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا لَوْ نَفَاهُ عَنْ قَبِيلَتِهِ) فَهُوَ قَذْفٌ لِأُمِّهِ إلَّا مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِزِنَا أُمِّهِ لِحَدِيثِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا «لَا أُوتَى بِرَجُلٍ يَقُولُ: إنَّ كِنَانَةَ لَيْسَتْ مِنْ قُرَيْشٍ إلَّا جَلَدْته»" وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ " لَا جَلْدَ إلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً أَوْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) أي: وكنفيه إنسانا عن أبيه: (إن نفاه عن قبيلته) ؛ لما روى الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:" لا أوتى برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلاجلدته " .

وعن ابن مسعود أنه قال:" لا جلد إلا في اثنتين: رجل قذف محصنة، أو نفى رجلا عن أبيه " . وهذا لا يقوله ابن مسعود إلا توقيفا. وهذا على الأصح.

١٧٬٣٩٢

وقال الموفق: والقياس يقتضي أن لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته؛ لأن ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا. فأشبه ما لو قال للأعجمي: إنك عربي. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكذا إن نفاه عن قبيلته)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.