وَكَذَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَيْك وَنَحْوُ ذَلِكَ خَصْمُك اللَّهُ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَوْ سَبَّهَا
الشروح عليها
(وَكَذَا) قَوْلُهُ لِغَيْرِ وَلَدِهِ (اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَيْك وَنَحْوُ ذَلِكَ) كَقَوْلِهِ (خَصْمُك اللَّهُ)
وَكَذَا تَرْكُ الْوَاجِبَاتِ (قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ) أَيْ: الْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ إلَّا إذَا شَتَمَ نَفْسَهُ (أَوْ سَبَّهَا) فَلَا يُعَزَّرُ،
فَإِنْ كَانَ فِي الْمَعْصِيَةِ حَدٌّ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ كَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ فَلَا تَعْزِيرَ
قوله لغير ولده: (الله أكبر عليك، ونحو ذلك) ؛ كقوله: خصمك الله. (قال بعض الأصحاب) وذلك البعض هم القاضي ومن تبعه: (إلا إذا شتم نفسه أو سبها) . قال القاضي: وقد يفعل معصية لا كفارة فيها ولا حد، ولا يعزر أيضا؛ كما لو شتم نفسه أو سبها. انتهى.
وقوله في المتن: ولا كفارة ليخرج بذلك، الظهار والقتل شبه العمد ونحوهما؛ لأن كلا من ذلك معصية لكن فيها كفارة، ولا تعزير في معصية فيها كفارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (قال بعض الأصحاب) ؛ أي: القاضي ومَنْ معه .
* قوله: (إلا إذا شتم نفسَه، أو سَبَّها) لعله ما لم يتضمن سبَّ أحدِ أبويه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.