فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ) الدَّفْعُ (عَنْ حُرْمَتِهِ) إذَا أُرِيدَتْ نَصًّا فَمَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهِ وَنَحْوِهَا رَجُلًا يَزْنِي بِهَا أَوْ مَعَ وَلَدِهِ وَنَحْوَهُ رَجُلًا يَلُوطُ بِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَتْلُهُ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِهِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي بِهِ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الْكَفِّ عَنْ الْفَاحِشَةِ وَحَقَّ نَفْسِهِ بِالْمَنْعِ عَنْ أَهْلِهِ فَلَا يَسَعُهُ إضَاعَةُ الْحَقَّيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب) على من أريدت حرمته الدفع (عن حرمته) في المنصوص.

١٧٬٥٧٣

فمن " رأى مع امرأته أو ابنته أو أخته أو نحوهن رجلا يزني بها، أو رجلا يلوط بابنه أو نحوه وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه؛ لأنه اجتمع فيه حق الله سبحانه وتعالى وهو منعه من الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله فلا يسعه إضاعة هذه الحقوق.

١٧٬٥٧٤

(وكذا) يجب على الإنسان الدفع (في غير فتنة عن نفسه ونفس غيره) على الأصح، لقول الله سبحانه وتعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة: ١٩٥] . وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتل نفسه.

ولأنه قدر على إحياء نفسه. فوجب عليه فعل ما تبقى معه الحياة " كالمضطر إذا وجد الميتة.

١٧٬٥٧٥

وكذا عن نفس غيره، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة، وكإحيائه ببذل طعامه. ذكره القاضي وغيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ولا اتباعَه . * قوله: (ويجب عن حُرْمَته) ،

٣٬٤٩٤

فمن وجد مع امرأته، أو أُمه، أو بنته، أو ابنه رجلًا يزني بهن، أو يَلوطُ به، وجب عليه قتلُه إن لم يندفع إلا به .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.