فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) بِأَنْ زَادَ وَلَمْ يَتَكَرَّرْ، أَوْ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَتَكَرَّرَ أَوَّلًا (أَوْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةَ) حَيْضٍ (فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ) إنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا،

٥٩٥

فَإِنْ تَكَرَّرَ وَصَلُحَ حَيْضًا فَحَيْضٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وان جاوز أكتر الحيض تكرر أو لا، (أو لم يصادف) ما جاوز الأربعين (عادة: فاستحاضة) أي: فالدم المجاوز لأكثر الحيض والذي لم يصادف عادة استحاضة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: إن جاوز أكثر الحيض، تكرر أو لا. * قوله: (أو لم يصادف عادة) ؛ يعني: ولم يتكرر،

٣٤٠

أما إن لم يصادف عادة، ولم يجاوز أكثر الحيض، وتكرر فحيض، كما صرح به غير واحد ، مص .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.